مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
459
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
8 - وصول الدواء إلى جوف الصائم : صوم / أوّلا 2 ج / 6 9 - تصرّف الغانمين في أدوية الغنيمة قبل القسمة : غنيمة / رابعا 1 أ / 3 دود 1 - الاكتساب بدود القز : اكتساب / ثانيا 2 د / 1 ( خ 3 / 167 ) 2 - السلف في قزّ فيه دود : سلف / أوّلا 3 [ 10 ] ( م 2 / 182 ) 3 - حكم خروج الدود من المتوضىء : وضوء / ثانيا 2 ج ( خ 1 / 115 ، م 1 / 26 ) ديات أوّلا - موجبات ضمان الدية : 1 - الاتلاف بالمباشرة : أ - حكم الضمان بالضرب للتأديب : من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف . م 3 / 244 ، 8 / 66 وإن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الوصي أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون . ويلزم عندنا في ماله وعندهم على عاقلته . م 8 / 66 وفي المبسوط ( 3 / 244 ) نحوه في خصوص المعلّم إذا ضرب الصبي . ب - ضمان الطبيب لما يتلف بعلاجه : لو عالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو يفصده ، فيؤدي ذلك إلى الموت ، يلزم فيه الدية . ن / 734 ومن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو ضامن . ن / 762 ج - ضمان الختّان حشفة الغلام إذا قطعها وضمان الحجّام والبيطار لما يجنون : إذا قطع الختّان حشفة الغلام ضمنه ، والحجّام إذا جنى في الحجامة كان ضامنا وكذلك البيطار . م 3 / 241 وفي النهاية : وروي أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّنّ ختّانا قطع حشفة غلام . ن / 762 د - ضمان كلّ من الزوجين دية الآخر إذا أعنف به في الجماع : إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فإن كانا متّهمين الزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء . ن / 758 وفي موضع آخر : ومن وطئ امرأته في دبرها فألحّ عليها فماتت كان عليه ديتها . ن / 762 ه - ضمان النائم ما يتلفه بانقلابه وحركته : من نام فانقلب على غيره فقتله ، فإنّ ذلك شبيه العمد ،